السيد محسن الحكيم

73

مستمسك العروة

مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب ( 1 ) ، لا بعنوان الضمان ( 2 ) . والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين - بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها ، بل خلى بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيها . ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة . وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان . أقواهما : العدم ( 3 )